العلامة الحلي

404

مختلف الشيعة

فليواس بينهم بالإشارة وفي النظر وفي المجلس ( 1 ) . والجواب : بمنع صحة السند ، فإن في طريقه النوفلي والسكوني . سلمنا ، لكن لا يدل على الوجوب . مسألة : قال ابن الجنيد : ولو ادعى إنسان نصف سلعة ادعى آخر جميعها وهي في أيديهما جميعا قسمت على ثلاثة أسهم : لمدعي الجميع سهمان ، ولمدعي النصف سهم ، وكذلك لو أقاما البينة على دعواهما . ولو ادعى واحد جميعها وادعى آخر ثلثيها وادعى آخر نصفها وحلفوا من غير بينة لأحد منهم كان لصاحب الجميع ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما ، ولمدعي الثلثين أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما ، ولمدعي النصف ثلاثة أسهم ، وسواء كان الشئ في أيديهم أو غير أيديهم . وكذلك أيضا لو أقاموا البينات وتحالفوا ولم يكن في بينة أحدهم زيادة في الشهادة توجب الحكم بها . وقال الشيخ في المبسوط : إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها لنفسه فتنازع فيها نفسان فقال أحدهما : كلها لي وقال الآخر : نصفها لي وأقام كل بينة خلص لمدعي الجميع نصفها ، لأن له بينة به ولا يدعيه أحد وتعارضت البينتان في النصف الآخر فعندنا أنه يقرع ، فمن خرجت قرعته قدمناه مع اليمين ، ومن قال : يقسم قسم النصف بينهما نصفين : فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها ، ولمدعي النصف ربعها . ولو كانت الدار في أيديهما فادعى أحدهما الثلث وأقام بذلك بينة وادعى الآخر الجميع وأقام به بينة قضي لمدعي الثلث بما ادعاه ، لأن له بقدر ما ادعاه يدا وبينة ، وقضينا لمدعي الكل بالثلثين ، لأن يده على النصف وله به بينة ، ويدعي السدس الذي هو تمام الثلثين في يد صاحب الثلث وله به

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 226 ح 543 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب آداب القاضي ح 1 ج 18 ص 157 .